فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 2719

إذا دفن الميت من دون تغسيل فلا يخلو من إحدى حالتين:

الأولى: أن يدفن ولم يُهَلْ عليه التراب، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يخرج ويغسل.

الثانية: أن يدفن حتى يفرغ من دفنه، وقد اختلف فيه الفقهاء:

1 -فالحنفية [1] وهو قول عند الشافعية [2] أنه لا ينبش لأجل تغسيله؛ لأن في ذلك مُثْلَةً له، وقد نُهِينا عن المثلة.

2 -ويرى المالكية [3] والحنابلة [4] وهو القول الصحيح عند الشافعية [5] أنه ينبش ويغسل ما لم يتغير ويُخَفْ عليه أن ينفسخ. وهذا هو الصحيح.

* إذا شرع في تغسيل الميت فإنه يستر ما بين سرته وركبتيه، وذلك وجوبًا.

* ثم يجرده من ثيابه، وقد اختلف الفقهاء في تجريد الميت من ثيابه:

1 -فالحنفية [6] والمالكية [7] وهو قول عند الشافعية [8] ورواية عن الإِمام

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 582) .

(2) روضة الطالبين (2/ 140) .

(3) مواهب الجليل (2/ 233، 234) .

(4) المغني (3/ 500) .

(5) روضة الطالبين (2/ 140) .

(6) حاشية ابن عابدين (1/ 574) .

(7) الشرح الصغير (1/ 548) .

(8) المجموع (5/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت