تنتهي بأمور:
1 -هرب العامل: وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.
2 -عجز العامل عن العمل: وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه، والأجرة عليه؛ لأن عليه توفيةَ العملِ.
3 -موت كل واحد منهما وجنونه على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت والمجنون منهما.
4 -اتفاقهما على إنهائها برضاهما [1] .
(1) بداية المجتهد (2/ 250) ، والمغني، لابن قدامة (7/ 546) .