وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر" [1] ، وأجاز الحنفية الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعًا."
3 -أن يقطع الحلقوم وهو: (مجرى النفس) والمريء وهو: (مجرى الطعام والشراب) ، والودجين وهما: (الوريدان) ، ويرى الحنفية الاكتفاء بقطع الثلاث منها، ويرى المالكية صحة قطع الحلقوم والودجين دون المريء، ويرى الشافعية والحنابلة صحة قطع الحلقوم والمريء.
4 -التسمية عند حركة يده بالذبح، فإن تَرَكَ التسميةَ عمدًا لم تحل التذكية عند جمهور العلماء خلافًا للشافعي، وإن تركها جهلًا أو نسيانًا فإنها تحل على الراجح من قولي الفقهاء [2] .
أجمع الفقهاء على إباحة ما ذبحه أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [3] .
قال الإِمام البخاري: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-:"طعامهم ذبائحهم" [4] .
كما أجمع الفقهاء على أن: ما ذبحه غير أهل الكتاب لا يحل أكله، وهو ما يفهم من الآية الكريمة [5] .
(1) رواه البخاري (2488) ، ومسلمٌ (5065) .
(2) شرح فتح القدير لابن الهمام (8/ 406) ، مواهب الجليل (3/ 208) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 462) ، وكشاف القناع، للبهوتي (6/ 204) .
(3) سورة المائدة: 5.
(4) ذكره البخاري تعليقًا (9/ 787) .
(5) شرح فتح القدير، لابن الهمام (8/ 407) .