التعريف في اللغة: الديات جمع دية وهي مصدر ودي القاتل القتيل يديه دية: إذا أعطى المال الذي هو بدل النفس [1] .
وفي الاصطلاح: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية [2] .
الأصل في مشروعية الديات الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [3] .
وأما السُّنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه:"وإنَّ في النَّفْسِ مئة من الإبل" [4] .
قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة.
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة [5] .
(1) المصباح المنير مادة:"ودي".
(2) كشاف القناع (6/ 5) .
(3) سورة النساء: 92.
(4) رواه النسائي في سننه المجتبى (8/ 52) ، وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ (2/ 849) .
(5) المغني لابن قدامة (12/ 5) .