فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 2719

وقت العصر ما لم تصفر الشمس [1] .

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة العصر يكون آخرها ما لم تغلب الشمس، أي: قبيل المغرب. بقليل، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر" [2] .

رابعًا: وقت صلاة المغرب:

اتفق الفقهاء [3] على أن أول وقت صلاة المغرب يكون بغروب الشمس وتكامل غروبها. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك [4] . أما آخر وقتها عند جمهور الفقهاء ما لم يغب الشفق، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"وقت المغرب ما لم يغب الشفق" [5] .

والمشهور عند المالكية [6] وهو الجديد عند الشافعية [7] أن للمغرب وقتًا واحدًا، وهو بقدر ما يتطهر المصلي ويستر عورته ويؤذن ويقيم للصلاة.

والصحيح: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن آخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق، أي: وقت الحمرة -فإذا غابت الحمرة فقد خرج وقت المغرب.

(1) الحطاب مع المواق (1/ 390) .

(2) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، برقم (544) ، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (608) .

(3) بدائع الصنائع (1/ 123) ، الحطاب (1/ 391) ، جواهر الإكليل (1/ 32، 33) ، مغني المحتاج (1/ 122) ، المغني (2/ 25) .

(4) المغني (1/ 25) .

(5) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (612) .

(6) جواهر الإكليل (1/ 32، 33) .

(7) مغني المحتاج (1/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت