الوُضوء بالضم الفعل، وبالفتح (الوَضوء) ماؤه ومصدر أيضًا، أو لغتان: قد يعني بها المصدر، وقد يعني بها الماء [1] .
قال الحافظ:"وهو مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك؛ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا" [2] .
أما في الشرع: فقد عرفه الفقهاء بأنه"استعمال الماء في أعضاء مخصوصة؛ وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان بكيفية مخصوصة"، هذا هو التعريف الذي عليه جمهور الفقهاء [3] . والأولى أن يقال في تعريفه:"التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة"؛ حتى يتميز بذلك العبادات عن غيرها من العادات [4] .
شروط الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب، شروط صحة، شروط وجوب وصحة.
(1) لسان العرب (1/ 194) .
(2) فتح الباري (1/ 232) .
(3) انظر في ذلك: الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/ 163) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 44) ، حاشية الروض (1/ 128، 129) .
(4) الشرح الممتع (1/ 183) .