فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 2719

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية برأي الجمهور في فتواها رقم (5729) [1] .

أما المشركة التي ليست من أهل الكتاب كالمجوسية والوثنية فلا يحل الزواج منها حرة كانت أو أمة [2] ؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [3] .

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (2958) ، وأفتت بعدم جواز الزواج من نساء أهل الديانات الأخرى غير الإِسلام وأهل الكتاب في فتواها رقم (10634) ، وعدم جواز بقاء الزوجة المشركة غير الكتابية في عصمة المسلم في فتواها رقم (4459) [4] .

الخِطْبَة:

وهي التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليها [5] .

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [6] ، وحديث عروة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

(2) بدائع الصنائع (2/ 270) ، الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 193) ، المدونة الكبرى (4/ 307) ط. دار صادر، المهذب (2/ 44) ، مغني المحتاج (3/ 187) ، كشاف (5/ 84) .

(3) سورة البقرة: 221.

(5) انظر: المنتقى للباجي (3/ 264) ، تفسير القرطبي (3/ 189) ، مغني المحتاج (3/ 135) ، نهاية المحتاج (6/ 201) .

(6) سورة البقرة: 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت