فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 2719

أما المحرم فقد اختلف الفقهاء؛ هل يغطى رأسه أم لا؟ على قولين:

1 -فالشافعية [1] والحنابلة [2] على أن المُحْرِمَ يحرم تغطية رأسه، وكذلك المحرمة يحرم تغطية وجهها، وهذا هو الصحيح، أي: أنه لا يغطى رأسه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن وقصته ناقته:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا" [3] .

وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها ما لم يكن عندها أجانب؛ لأن الرأس محل الإحرام للرجل والوجه محله للمرأة.

2 -أما الحنفية [4] والمالكية [5] فيرون أن المحرم والمحرمة يكفنان كما يكفن غيرهما.

(1) المجموع (5/ 157) .

(2) المغني مع الشرح الكبير (2/ 332) .

(3) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (1206) ، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (1206) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

(4) بدائع الصنائع (1/ 307 - 308) .

(5) شرح فتح الجليل (1/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت