فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 2719

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامع فيه في فتواها رقم (6542) ، وفتواها رقم (9541) [1] .

واختلف الفقهاء في حكم مراجعة الزوجة في هذه الحالة على قولين:

الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب مراجعتها؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها كما في حديث ابن عمر، إذ أقل أحوال الأمر كما قالوا: الاستحباب، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم من أجله الطلاق.

الثاني: ذهب بعض الحنفيه، والمالكية والظاهرية، والحنابلة في رواية إلى وجوب مراجعتها عملا بظاهر الأمر، ولأن بالرجعة يحصل استبقاء النكاح وهو هنا واجب بدليل تحريم الطلاق [2] .

النوع الثاني: ما خالف الشرع من حيث العدد وهو الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد، وقد اختلف الفقهاء فيما يقع بذلك على قولين:

الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الذي يقع به هو ثلاث طلقات.

الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذي يقع به طلقة واحدة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم [3] .

(2) شرح فتح القدير (3/ 481) ، البحر الرائق (3/ 260) ، بداية المجتهد (2/ 76) ، المهذب (2/ 79) ، مغني المحتاج (3/ 309) ، المغني (8/ 238) ، كشاف القناع (5/ 240) .

(3) بدائع الصنائع (3/ 109) ، المنتقى للباجي (4/ 3) ، روضة الطالبين (8/ 82) ، الكافي لابن قدامة (3/ 179) ، كشاف (5/ 261) ، مجموع الفتاوى (33/ 67، 71) ، إعلام الموقعين (3/ 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت