فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 2719

تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [1] ، ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة" [2] ، وحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال" [3] أي يقع لأن جدهما وهزلهما سواء [4] .

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بما تقدم في حق المازح في فتواها رقم (12967) ، والفتوى رقم (20121) [5] .

طلاق المكره: لا يخلو الإكراه إما أن يكون بحق أو بغير حق فإن كان بحق فإن الطلاق يقع بغير خلاف، وذلك نحو إكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص وعدم الفيئة، وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ونحو ذلك؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أكره عليه، ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل

= أحكام القرآن لابن العربي (1/ 271) ، مغني المحتاج (3/ 288) ، حاشية قليوبي وعميرة (3/ 332) ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 63) ، إعلام الموقعين (3/ 100) ، كشاف القناع (5/ 246) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 83) .

(1) سورة البقرة: 231.

(2) رواه ابن ماجه 1/ 658 (2039) ، وأبو داود 2/ 259 (2194) ، والترمذيُّ 3/ 490 (1184) وقال: حسن غريب، والحاكم 2/ 216 (2800) وصححه، قال الحافظ في التلخيص: (3/ 209) :"قال الترمذيُّ: حسن، وقال الحاكم صحيح وأقره صاحب الإلمام، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن".

(3) قال الهيثمي في"المجمع (4/ 246) :"رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف". قال المناوي في الفيض القدير (6/ 220) بعد ذكر كلام الهيثمي:"فرمز المصنف لحسنه لا يحسن"."

(4) الفيض القدير (6/ 220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت