فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 2719

لإحدى الزوجات دون الأخريات فيما يقدر عليه الإنسان معروف، وقال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [1] ، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي لفظ وشقه ساقط" [2] رواه أهل السنن، وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بيننا فيعدل ثم يقول:"اللَّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" [3] .

وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه الأحكام في فتاواها رقم (6561) ، ورقم (12338) ، ورقم (19782) ، ورقم (20516) ، ورقم (6723) ، ورقم (19313) ، ورقم (11967) ، ورقم (21418) ، ورقم (7813) [4] .

(1) سورة النساء: 129.

(2) رواه الدارمي [2/ 193 (2206) ] ، وابن ماجه [1/ 633 (196) ] ، وأبو داود [2/ 242 (2133) ] ، والترمذيُّ [3/ 447 (2206) ] ، والنسائيُّ برقم (3942) . قال الحافظ في التلخيص (3/ 201) :"رواه أحمد والدارميُّ وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له والباقون نحوه وإسناده على شرط الشيخين قاله الحاكم وابن دقيق العيد واستغربه الترمذيُّ مع تصحيحه وقال عبد الحق هو خبر ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به وأن هماما رواه عن قتادة فقال كان يقال".

(3) رواه الدارمي [2/ 193 (2207) ] ، وأبو داود [2/ 242 (2134) ] ، والحاكم (2/ 204) وقال:"على شرط مسلم ولم يخرجاه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت