للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن" [1] ."
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجوازه للنساء دون الرجال بشرط أن لا يصاحبه منكر كالاختلاط، والأغاني الماجنة ونحو ذلك في فتاواها رقم (13400) ، ورقم (1715) ، ورقم (3321) ، ورقم (5067) ، ورقم (18853) ، ورقم (16915) ، ورقم (15977) [2] .
(1) فتح الباري (9/ 226) .