فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 2719

5 -البلوغ: وهو شرط عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم. وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يشترط البلوغ ونصوا على ثبوتها لابن عشر سنين فما فوقه.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (17529) [1] .

6 -العدالة: وهي شرط عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة [2] ؛ لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى عدم اشتراطها [3] ؛ لأن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل، ولأن سبب الولاية القرابة وشرطها النظر وذلك متوافر فيه.

7 -الرشد: وهو شرط عند الشافعية والحنابلة [4] . فلا ولاية للمحجور عليه لسفه في النكاح، واستدلوا بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال:"لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل"، وفي رواية عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" [5] . وقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- الرشد هنا هو المعرفة

(2) المهذب (2/ 36) ، المغني (7/ 356) ، الإنصاف (8/ 74) ، كشاف القناع (5/ 54) .

(3) المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص: 131) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 128) ، المهذب (2/ 36) .

(4) المهذب (2/ 36) ، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (3/ 154 - 156) ، الإنصاف (8/ 74) ، كشاف القناع (5/ 54) .

(5) رواه الشافعي في مسنده (ص: 220) ، والطبرانيُّ في الأوسط [1/ 167 (521) ] ، والبيهقيُّ (7/ 124) . قال الهيثمي في المجمع (4/ 276) :"رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت