فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 2719

2 -الاغتسال: وذلك قبل ارتداء لباس الإحرام ويشرع ذلك للحائض والنفساء لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب [1] .

3 -إحرام الرجل في رداء وإزار أبيضين نظيفين: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم" [2] ويتجنب الرجل لبس المخيط. أما المرأة فتحرم بما شاءت غير أنها لا تتشبه بالرجال وأن يكون ساترًا لها.

4 -أن يقع الإحرام بعد الصلاة المفروضة: لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإحرام حين فرغ من صلاته .." [3] .

أما إذا لم يكن وقت فريضة فقد استحب جمهور العلماء صلاة ركعتين تطوعًا ويحرم بعدهما ومن هؤلاء عطاء وطاووس ومالك والشافعيُّ والثوري وأبو حنيفة وأحمدُ [4] .

ثم يحرم بعدها ويهل بنسكه من حج أو عمرة وإذا استوت به راحلته (سيارة، طائرة وغيرها) أهل وإذا علا البيداء أهل فكل ذلك ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك ابن عباس [5] .

5 -التلبية: وهي لغة: إجابة المنادي. والمراد بها هنا قول المحرم:"لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك"

(1) الإجماع لابن المنذر (ص: 16) .

(2) أخرجه أبو داود (2/ 335) ، والترمذيُّ (4/ 215) في عارضة الأحوذي.

(3) أخرجه أبو داود (1/ 410) .

(4) حاشية ابن عابدين (2/ 512) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 150) ، ونهاية المحتاج للرملي (3/ 272) ، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (3/ 177) .

(5) أخرجه أبو داود (1/ 410) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت