فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 2719

التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا يصح.

والراجح: أنه متى تحمل المريض الضرر فصام صح صومه ويجزئه؛ لأنه صدر من أهله في محله كما لو أتم المسافر الصلاة، وكالمريض الذي يباح له ترك الجمعة؛ إذا حضرها أجزأه عن الظهر لكنه يأثم؛ لأنه ألحق بنفسه الضرر.

الحالة الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة ولا يتضرر بصومه:

فالحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] على جواز الفطر له، وقال ابن العربي [4] من المالكية: بل يستحب له الفطر.

والراجح: أنه يكره له الصوم ويسن له الفطر؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله -تعالى-، قال - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" [5] .

الحالة الثالثة: ألا يشق عليه الصوم، ولا يخاف زيادة المرض، ولا يتأثر به.

فالجمهور [6] على وجوب الصوم.

وقال بعض السلف [7] : يباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الضرس والأصبع وغير ذلك مما لا يؤثر على المريض حال صومه.

(1) الدر المختار ورد المحتار (2/ 116) .

(2) القوانين الفقهية، (ص: 82) ، حاشية الدسوقي (1/ 535) .

(3) المجموع (6/ 258) .

(4) القوانين الفقهية، (ص: 82) ، حاشية الدسوقي (1/ 535) .

(5) أخرجه أحمد: مسند المكثرين من الصحابة (5600) ، وصححه الألباني في الإرواء (ج 3 رقم 564) .

(6) انظر في ذلك: المراجع السابقة.

(7) المغني (4/ 404) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت