فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 2719

"وعلى ملة رسول الله" [1] .

4 -إذا انتهوا من وضعه داخل قبره، فإنه تحَل عقد الكفن؛ للاستغناء عنها، ويسوى اللَّبِن، وتسد الفُرَج بالمَدَرِ والقصب، أو غير ذلك؛ لكيلا ينزل التراب منها على الميت.

5 -ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يستخدم شيء مسَّته النار إلا إذا كانت الأرض رَخْوَةً، وكذلك يكره وضع الخشب في قبر الميت.

والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا بأس باستخدام ما يحتاج إليه، حتى وإن مسته النار، لعدم ورود دليل على الكراهة أو المنع.

6 -يستحب حثو التراب على الميت بعد دفنه ثلاث حثات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، دليل ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه-:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا" [2] .

7 -يسن عند الفراغ من دفنه أن يكون القبر مرفوعًا عن الأرض قليلًا نحوًا من شبر، ولا يسوى بالأرض ولا يرفع كثيرًا، حتى لا يصير قبرًا شرفًا، فعن جابر -رضي الله عنه-:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبًا ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر" [3] .

(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 27) رقم (4812) ، (5233) .

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر، برقم (1565) ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/ 261) ، برقم (1271) .

(3) أخرجه البيهقيُّ في جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه، لئلا يرتفع جدًا، برقم (6527) ، وابن حبان في صحيحه (14/ 602) ، رقم (6635) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت