فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 2719

الأذان وهو الراجح عند الحنفية [1] ورأي لبعض المالكية [2] للجماعة التي تنتظر غيرها والأصح عند الشافعية [3] ورواية عن الإمام أحمد [4] ، اختارها الخرقي [5] .

القول الثاني: أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية والمذهب عند المالكية على مساجد الجماعات، والوجه الثاني عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة في الحضر [6] .

القول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية ورأي لبعض الحنابلة [7] .

الراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأذان والإقامة فرض كفاية؛ وذلك لما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث -رضي الله عنه-:"... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" [8] .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما في حال سفرهما بالأذان، والأمر يقتضي

الوجوب.

2 -ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت

(1) فتح القدير (1/ 240 - 241) ، وبدائع الصنائع (1/ 146) .

(2) مواهب الجليل (1/ 422 - 423) .

(3) المجموع (3/ 89 - 90) .

(4) كشاف القناع (1/ 275) .

(5) المغني (2/ 73 - 73) .

(6) المراجع السابقة.

(7) المراجع السابقة.

(8) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (602) ، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (674) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت