فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 2719

الراجح: يتبين أن الأولى هو القول بأن عليه حدًا واحدًا في الحالين إذا كان قذفه في وقت ومجلس واحد لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1] ، ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة، ولأن الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة قذفوا امرأة كذلك فلم يحدهم عمر إلا حدًا واحدًا [2] .

ولأنه بإقامة الحد على القاذف عنهم يحصل الزجر وتزول المعرة لبيان كذبه في قذفه.

(1) سورة النور: 4.

(2) سبق تخريجه (ص: 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت