فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 2719

2 -أن تقسم التركة على مصح المسألة، فما خرج اعتبرته كجزء السهم، فتضرب فيه سهم كل وارث من المسألة، فما خرج فهو نصيبه من التركة.

3 -أن تقسم المسألة على سهام كل وارث منها، ثم اقسم التركة على خارج القسمة، يخرج نصيب ذلك الوارث.

مثال: مات شخص عن أم وبنت وعم والتركة 96 ألف ريال.

فتقسم على الوجه الثالث كما يأتي:

أم ... 1 ... 16

بنت ... 3 ... 48

عم ... 2 ... 32

عمل القسمة في النوع الثاني:

1 -طريقة النسبة: وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة.

2 -طريقة القيراط: وهو ثلث الثمن فهو جزء من أربعة وعشرين جزءًا، فكل جزء من الأربعة والعشرين يسمى قيراطًا، ويتم ذلك بأن تقسم العدد الأوّل الذي هو المسألة على العدد الرابع الذي هو مخرج القيراط، وما خرج يسمى قيراط ويقسم عليه نصيب كل وارث فيخرج ماله من القراريط [1] .

(1) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 433) ، وروضة الطالبين (ص: 1029) ، وانظر الرائد في علم الفرائض (ص: 148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت