1 -يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم مطلقًا، وذلك لحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" [1] .
2 -ويرى أحمد في رواية أن التوارث بين المسلم والكافر يحصل بالولاء، لحديث:"لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" [2] .
ويقاس إرث غير المسلم لعتيقه المسلم على ذلك.
3 -يرى الشعبي والنخعي وإسحاق وهو رواية عن عمر ومعاذ -رضي الله عنهم- أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم وذلك لحديث:"الإِسلام يزيد ولا ينقص" [3] .
(1) أخرجه البخاريُّ (4/ 243) ، ومسلمٌ (3/ 1233) .
(2) أخرجه النسائيُّ في السنن الكبرى [4/ 83 (6389) ] ، والدارقطنيُّ في سننه (4/ 74، 75) ، وقال عقبه:"موقوف وهو المحفوظ"، والحاكم في المستدرك [4/ 383 (8007) ] وصححه، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (6/ 218) . قال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 125) :"قال الدارقطني روي موقوفًا وهو المحفوظ، ورواه النسائيُّ من رواية وهب وقد وثقه ابن حبّان"وقال الحافظ في فتح الباري (12/ 53) : "وأما ما أخرج النسائيُّ والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعًا:"لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته"، وأعله بن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف".
وقال ابن القطان في تحفة المحتاج (2/ 325) : ورواه النسائيُّ وصححه الحاكم وأعله ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر كعادته وأعله ابن القطان بمحمد بن عمرو اليافعي الذي في سنده وقال إنه مجهول الحال. قلت: هذا غريب فقد روى عن ابن جريج وغيره وعنه ابن وهب وأخرج له مسلم في صحيحه وذكره ابن حبّان في ثقاته وقال أبو حاتم وأبو زرعة شيخ وقال الحاكم صدوق الحديث صحيح نعم قال ابن عديّ له مناكير وقال ابن يونس روى عنه ابن وهب وحده بغرائب"أ. هـ."
(3) أخرجه أحمد (5/ 230، 236) ، وأبو داود (2/ 113) ، والطبرانيُّ في الكبير المعجم الكبير [20/ 162 (338) ] ، والحاكم في المستدرك [4/ 383 (8006) ] وقال: صحيح الإسناد ولم