فأما الكتاب: فآيات المواريث ومنها قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الآيات [1] .
وأما السنة: فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم:"وألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر" [2] .
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على الإرث بالنكاح والنسب والولاء إذا انتفت الموانع ووجدت التركة ولم يكن حجب [3] .
(1) سورة النساء: 11 - 12.
(2) أخرجه البخاريُّ (6732) ومسلمٌ (1615) .
(3) الإفصاح، لابن هبيرة (2/ 82) .