حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" [1] رواه أحمد وأبو داود."
وأما الآيسة والصغيرة فتستبرآن بمضي شهر لأنه يقوم مقام حيضة.
(1) أحمد (3/ 62) ، وأبو داود برقم (2157) . والحاكم في المستدرك [2/ 212 (2790) ] ، وقال:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وقال الحافظ في الفتح (4/ 434) :"أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح". وقال في التلخيص (1/ 173) :"وإسناده حسن". وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 83) :"رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي سعيد الخدري وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأعله عبد الحق وابن القطان".