فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 5012

[حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين]

٢٤٩/ ١٢ - وَلَهُ: عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبثَانِ» .

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم (٥٦٠) في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» ، من طريق يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق قال: (تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثاً، وكان القاسم رجلاً لَحّانَةً (١) ، وكان لأمِّ ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث، كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أُتيت، هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك، قال: فغضب القاسم، وأضبَّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أُتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أُصلي، قالت: اجلس، قال: إني أُصلي، قالت: اجلس غُدَر، إني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: … فذكرت الحديث.

وابن أبي عتيق: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يعرف بابن أبي عتيق، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومعنى: أضب عليها، بالضاد أي: حقد، ومعنى غُدَر: يا غادر، والغدر في الأصل: تركُ الوفاءِ. وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ في النداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت