فهرس الكتاب

الصفحة 4157 من 5012

النهي عن قتل الحيوان صبرًا

١٣٥٠/ ١٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ يُقْتَلَ شَيءٌ مِنَ الدَّوابِّ صَبرًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب " الصيد والذبائح "، باب (النهي عن صبر البهائم) (١٩٥٩) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: … وذكر الحديث.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (صبرًا) بفتح الصاد وسكون الباء، أصله: الحبس، والصبر: أن يُمْسَكَ شيء من ذوات الأرواح حيًّا ثم يرمى بشيء حتى يموت، والنهي عن صبر البهائم مفسَّر في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم: " ولا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا ".

• الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم قتل الحيوان صبرًا؛ لأن هذا من تعذيب الحيوان وإتلافه وتضييع ماليته، وتفويت ذكاته الشرعية إن كان مما يذكى أو منفعته إن لم يكن مذكى.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الحيوان المأكول المقدور على ذبحه أنه لا يحل رميه، بل لا بد من تذكيته، وهذا مجمع عليه، ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث في " الصيد والذبائح" من أجل هذه الفائدة، أما ما لا يقدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت