فهرس الكتاب

الصفحة 3396 من 5012

[حكم نكاح الزانية]

١١٠٦/ ٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَن رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبيِّ فَقَال: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قال: "غَرِّبْهَا" ، قال: أَخَافُ أنْ تَتْبعَهَا نَفْسِي. قَال: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا" ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِلَفْظٍ قَال: "طَلِّقْهَا" قَال: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَال: "فَأَمْسِكْهَا" .

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح" ، باب "النهي عن تزويج من لم يلد من النساء" (١) (٢٠٤٩) ، والنسائي (٦/ ٦٧، ١٦٩) من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: … فذكره.

وهذا الحديث رجاله ثقات، قال النووي: (حديث صحيح مشهور) (٢) ، وقال ابن كثير: (هذا إسناد جيد) (٣) . لكن اختلف في إسناده، فقد رواه الشافعي (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٨ ترتيب مسنده) قال: أخبرنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت