فهرس الكتاب

الصفحة 2293 من 5012

[الحكم في اختلاف البائع والمشتري]

٧٨٤/ ٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيسَ بَينَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ" ، رَوَاهُ الخَمْسَة، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع" ، باب "إذا اختلف البيعان والمبيع قائم" (٣٥١١) ، والنسائي (٧/ ٣٠٢، ٣٠٣) ، والحاكم (٢/ ٤٥) ، والبيهقي (٥/ ٣٣٢) من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخُمُسِ من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: … وذكر الحديث، وهذا السياق لأبي داود، والنسائي اقتصر على المرفوع منه فقط.

قال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه، بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا) ، وقال شيخه الحاكم: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي.

وتصحيح الحاكم فيه نظر؛ فإن ابن القطان قد أعل هذا الحديث بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده ذكر ذلك في "بيانه" ، ونقله عنه الحافظ في "التلخيص" (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت