فهرس الكتاب

الصفحة 3435 من 5012

[جواز خروج المعتدة البائن لحاجتها]

١١١٦/ ٧ - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَال: طُلِّقَتْ خَالتِي، فَأرَادَتْ أنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا. فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أنْ تَخْرُجَ، فَأَتَت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: "بَلَى، جُدِّي نَخْلَكِ، فإِنَّكِ عَسَى أنْ تَصَّدَّقي أوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الطلاق" ، باب "خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها" (١٤٨٣) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنها - يقول: … وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (طُلقت خالتي) رواية أبي داود، والنسائي (١) : (طُلقت خالتي ثلاثًا) أي: ثلاث تطليقات أو ثلاث مرات.

قوله: (أن تجد) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة؛ أي: تقطع ثمر نخلها.

قوله: (فإنك عسى أن تصدقي) بحذف إحدى التائين، والأصل: أن تتصدقي، والجملة ظاهرها أنها تعليل للخروج، لكن قال القرطبي: إن هذا ليس تعليلًا لإباحة خروجها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت