فهرس الكتاب

الصفحة 3566 من 5012

[حرمة دم المسلم]

١١٦٥/ ١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدينِهِ الْمُفَارِق للْجَمَاعَةِ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

١١٦٦/ ٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إلا في إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ" ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - فقد أخرجه البخاري في كتاب "الديات" ، باب "قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} " (٦٨٧) من طريق حفص بن غياث، ورواه مسلم (١٦٧٦) من طريق حفص بن غياث وأبي معاوية ووكيع كلهم من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: … فذكر الحديث.

ورواه مسلم -أيضًا- من طريق سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "والله الذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم … " وذكره بنحوه.

وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الحدود" ، باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت