١٣٨٤/ ١٦ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْني أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيتُهُ فَقَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.
١٣٨٥/ ١٧ - وَلِأَحْمَدَ، وَالأَرْبَعَةِ: فَقَال: "إِنَّ اللهَ تَعَالى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيئًا، مُرْهَا فلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ" .
* الكلام عليهما من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجهما:
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "جزاء الصيد" ، باب (من نذر أن يمشي إلى الكعبة) (١٨٦٦) ، ومسلم (١٦٤٤) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيته، فقال: "لتمش ولتركب" .
وهذا -كما يقول الحافظ- لفظ مسلم، وهو لفظ البخاري -أيضًا- سوى قوله: "حافية" ، وفيها فائدة؛ لأن فيها نوعًا من المشقة.
ورواه أحمد (٢٨/ ٥٢٣، ٥٤٠) ، وأبو داود (٣٢٩٣) ، والترمذي (١٥٤٤) ، والنسائي (١) (٧/ ٢٠) ، وابن ماجه (٢١٣٤) من طريق عبيد الله بن