فهرس الكتاب

الصفحة 3339 من 5012

ما جاء في أنه لا طلاق إلَّا بعد نكاح

١٠٨٩/ ١٥ - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا طَلَاقَ إلا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلا بَعْدَ مِلْك" ، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

١٠٩٠/ ١٦ - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَن، لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيضًا.

١٠٩١/ ١٧ - وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيما لا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ. وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أنهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.

* الكلام عليها من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث جابر - رضي الله عنه - فقد أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤) من طريق أبي بكر الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، ثنا عطاء، حدثني جابر - رضي الله عنه - به مرفوعًا.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) ، وسكت عنه الذهبي، إلا أنه قال: (وشاهده أشهر منه) يريد حديث عمرو بن شعيب الآتي.

وهذا الحديث أُعل بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وعطاء، فقد رواه الطيالسي (٣/ ٢٦١) - ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣١٩) - عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني من سمع عطاء، عن جابر - رضي الله عنه - به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت