فهرس الكتاب

الصفحة 3495 من 5012

[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

١١٣٩/ ٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنها - أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَال: "إنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إنَّها ابنَةُ أَخي مِنَ الزَضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" ، متفقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الشهادات" ، باب "الشهادة على الأنساب والرضاع … " (٢٦٤٥) ، ومسلم (١٤٤٧) من طريق همام، حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أريد على ابنة حمزة) أي: رُغِّبَ في أن يتزوج ابنة عمه حمزة - رضي الله عنه -، وقد اختلف في اسمها على أقوال ستة سردها ابن الملقن في "شرحه على العمدة" (١) .

قوله: (فقال: إنها لا تحل لي … ) الكلام موجه إلى علي - رضي الله عنه -، كما ورد عند مسلم من حديث علي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله ما لك تَنَوّق (٢) في قريش وتدعنا؟ فقال: "وعندكم شيء؟ ! قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت