فهرس الكتاب

الصفحة 3391 من 5012

[استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة]

١١٠٤/ ٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا أنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْد الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَال: "إِنَّها مُوْجِبَةٌ" ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريج:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الطلاق" ، بابٌ "في اللعان" (٢٢٥٥) ، والنسائي (٦/ ١٧٥) من طريق سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا … فذكره.

وهذا الحديث إسناده لا بأس به، كما قال ابن عبد الهادي (١) ، عاصم بن كليب قال عنه أحمد: (لا بأس به) ، وقال أبو حاتم: (صالح) ، ووثقه ابن معين والنسائي (٢) ، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق) .

ووالده كليب بن شهاب وثقه أبو زرعة وابن سعد، وضعفه أبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٣) ، وقال الحافظ: (صدوق) .

وبهذا يتبين أن عبارة ابن عبد الهادي أولى من عبارة الحافظ، لما في بعض رواته من كلام، ويبقى موضوع تفرد كليب بن شهاب عن بقية أصحاب ابن عباس -رضي الله عنهما-، لا سيما وأن كليبًا ليس بالمشهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت