١٠٢٥/ ٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَال: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَينَهُما وَلَدٌ في ذلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيطَانُ أَبدًا "، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من " صحيحه "، ومنها في كتاب " النكاح "، باب (ما يقول الرجل إذا أتى أهله) (٥١٦٥) ، ومسلم (١٤٣٤) من طريق منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: … فذكر الحديث، وهذا لفظ مسلم.
وفي هذا الإسناد اجتمع ثلاثة من التابعين، وهم منصور بن المعتمر، وسالم بن أبي الجعد، وكريب، وهذا من لطائف الإسناد عند العلماء (١) .
* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (لو أن أحدكم) هذا لفظ البخاري في كتاب " الوضوء " (٢) وغيره، ولفظ مسلم: " لو أن أحدهم" وهو عند البخاري أيضًا، ومرجع الضمير يفسره سياق الكلام؛ كقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيلَةِ الْقَدْرِ (١) } [القدر: ١] . و (أن) بفتح