فهرس الكتاب

الصفحة 4105 من 5012

[إباحة لحم الحمار الوحشي]

١٣٣٧/ ١٠ - عَنْ أَبي قَتَادَةَ - رضي الله عنه -في قِصةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ- فَأكلَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

• الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في كتاب "الحج" برقم (٧٣٤) . وقد رواه البخاري (١٨٢٤) ، ومسلم (١١٩٦) (٦٠) من طريق أبي عوانة، حدثنا عثمان -وهو ابن وهب- قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حاجًّا، فخرجوا معه … وساق الحديث.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على إباحة لحم الحمار الوحشي، وهذا غرض الحافظ من إعادة هذا الحديث في كتاب "الأطعمة" ، وإلا فقد سبق الكلام على ما يتعلق بأحكامه هناك.

والحمار الوحشي نوع من الصيد يشبه الحمار الأهلي، ولحمه من الطيبات، وقد أجمع العلماء على إباحته، وقد روى مسلم حديث جابر - رضي الله عنه - قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهلي (١) . والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت