ما جاء في أن النفقة الواجبة
مقدمة على التطوع
٦٣٦/ ٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: " تصدقوا" ، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: " تصدق به على نفسك" قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على ولدك" ، قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على خادمك" ، قال: عندي آخر، قال: " أنت أبصر" . رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
• الكلام عليه من وجهين:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الزكاة" ، باب " في صلة الرحم" (١٦٩١) ، والنسائي (٥/ ٦٢) ، وابن حبان (٨/ ١٢٦) ، والحاكم (١/ ٤١٥) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: … فذكر الحديث.
وهذا لفظ أبي داود، ولفظ " البلوغ" هو لفظ أحمد (١٢/ ٣٨١) ، وفي جميع المصادر جملة سقطت من "البلوغ": (قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على زوجك" . لكن في " المسند" بعد قوله: " على نفسك" ، وعند أبي داود بعد قوله: " على ولدك" .
وهذا سند حسن. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.