جواز الاقتصار في صلاة الخوف
على ركعة واحدة لكل طائفة
٤٨١/ ٧ - عن حذيفة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، ولم يقضوا" . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
٤٨٢/ ٨ - ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه.
٤٨٣/ ٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان" . رواه البزار بإسناد ضعيف.
• الكلام عليها من وجهين:
• الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ٣٠٢) ، وأبو داود (١٢٤٦) ، والنسائي (٣/ ١٦٧ - ١٦٨) ، وابن خزيمة (٢/ ٢٩٣) ، وابن حبان (٤/ ٣٠٢) (٦/ ١٨٢) من طريق الأشعث بن سليم بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم قال: (كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا) . هذا لفظ أبي داود، وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان.
وطبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء: اسم بلاد واسعة تقع ضمن دولة إيران اليوم، وتسمى إقليم: (مازندران) فتحت في خلافة عثمان رضي الله عنه على يد سعيد بن العاص رضي الله عنه سنة تسع وعشرين من الهجرة.