فهرس الكتاب

الصفحة 2340 من 5012

[حكم البيعتين في بيعة]

٨٠٠/ ١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيرَة - رضي الله عنه - قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائي، وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبّانَ.

وَلأبي دَاوُدَ: "مَنْ بَاعَ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَو الرِّبَا" .

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (١٥/ ٣٥٨) ، والنسائي (٧/ ٢٩٥، ٢٩٦) ، والترمذي (١٢٣١) ، وابن حبان (١١/ ٣٤٧ من طرق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، به.

وهذا سند حسن؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وفيه كلام يسير في حفظه، قال في "التقريب": (صدوق له أوهام) ، وقد روى له البخاري مقرونًا، ومسلم في المتابعات.

وأما رواية أبي داود (٣٤٦٠) فقد أخرجها -أيضًا- ابن حبان (١١/ ٣٤٨) ، والحاكم (٢/ ٤٥) ، وعنه البيهقي (٥/ ٣٤٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، به.

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وصححه ابن حزم (١) ، لكن تعقبه الألباني بأن الحديث حسن؛ لما تقدم في محمد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت