فهرس الكتاب

الصفحة 4280 من 5012

[أحكام بعض أنواع النذر]

١٣٨١/ ١٣ - وَلأَبي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - مَرْفُوعًا: "مَنْ نَذَرَ نَدْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَارَتُهُ كَفَّارَةُ يمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا في مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَدْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفارَةُ يَمِينٍ" ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إلا أن الْحفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ.

١٣٨٢/ ١٤ - وَلِلْبُخَاريِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: "وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ" .

١٣٨٣/ ١٥ - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ" .

* الكلام عليها من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد رواه أبو داود في كتاب "الأيمان والنذور" ، باب (من نذر نذرًا لا يطيقه) (٣٣٢٢) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا، وتمامه: "ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به" .

وهذا الحديث إسناده صحيح، إلا أن الحفاظ ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي (١) ، رجحوا وقفه على ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقال الحافظ ابن حجر: (رواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا وهو أشبه) (٢) . وقد رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت