فهرس الكتاب

الصفحة 3806 من 5012

[وجوب قطع السارق، ومقدار النصاب]

١٢٣٥/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبْعِ دِينَار فَصَاعِدًا" . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

ولفظ البخاري: "تُقْطَعُ اليدُ فِي رُبُعِ دينارٍ فَصَاعِدًا" ، وفِي رواية لأحمد: "اقْطَعُوا في رُبُعِ دينارٍ، ولا تَقْطَعُوا فيما هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ" .

١٢٣٦/ ٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثةُ دَرَاهِمَ. مُتّفَقٌ عَلَيهِ.

١٢٣٧/ ٣ - وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" ، مُتَفَقٌ عَلَيهِ أَيضًا.

• الكلام عليها من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فقد رواه البخاري في كتاب "الحدود" ، باب "قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} ، (٦٧٨٩) ، ومسلم (١٦٨٤) (١) من طريق عمرة، عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، مرفوعًا.

وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"، وسيأتي الفرق بينهما.

ولعل الحافظ قدم رواية مسلم لأنها أقوى حيث جاءت بصيغة القصر، كما سيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت