فهرس الكتاب

الصفحة 4291 من 5012

[ما جاء في قضاء نذر الميت]

١٣٨٦/ ١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَال: "اقْضِهِ عَنْهَا" ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الوصايا" ، باب (ما يستحب لمن توفي فُجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت) (٢٧٦٠) وفي كتاب "الأيمان والنذور" ، باب (من مات وعليه نذر) (٦٦٩٨) ، ومسلم (١٦٣٨) من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - … وهذا لفظ مسلم.

وهذا الحديث مرسل صحابي؛ لأن أم سعد ماتت سنة خمس، وكان ابنها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة دومة الجندل، وابن عباس كان مع أبويه في مكة، فيحتمل أنه حمله عن سعد أو عن غيره (١) .

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (استفتى) أي: طلب الفتيا.

قوله: (سعد بن عبادة) تقدم له ترجمة في "الحدود" عند الحديث (١٢٢٢) .

قوله: (في نذر) لم يبين في هذه الرواية ما هو النذر، فقيل: كان عتقًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت