فهرس الكتاب

الصفحة 2087 من 5012

[شرط النيابة في الحج]

٧١٩/ ١٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك» ، باب «الرجل يحج عن غيره» (١٨١١) ، وابن ماجه (٢٩٠٣) ، وابن حبان (٩/ ٢٩٩) ، والبيهقي (٤/ ٣٣٦) من طريق عَبْدَةَ بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه) ورواه البيهقي - أيضاً - (٥/ ١٧٩ - ١٨٠) من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً، بإسقاط عزرة (١) . وقد أُعِلَّ هذا الحديث بالوقف على ابن عباس رضي الله عنهما، فقد رجح وقفه الإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر، كما نقل الحافظ ذلك عنهم (٢) .

وقد رواه - أيضاً - الحسن بن صالح بن حَيّ، ومحمد بن جعفر، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت