ما جاء في أن التيمم لا يُصلى به إلا صلاة واحدة
١٣٧/ ١٢ - وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلّيَ الرّجُلُ بالتَّيَمُّمِ إلاّ صَلَاةً وَاحِدةً، ثُمّ يَتَيَمَّمُ لِلصّلَاةِ الأُخْرَى) . رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدّاً.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٥) ، وعبد الرزاق (١/ ٢١٤) ، والبيهقي (١/ ٢٢١) ، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الدارقطني عَقِبَهُ: (الحسن بن عمارة ضعيف) .
وهذا الإسناد ضعيف جداً - كما قال الحافظ - لأن الحسن بن عمارة بن المضَرِّب البجلي متروك الحديث؛ قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني.
وقال ابن المديني: (كان يضع الحديث) ، وقال شعبة: (يكذب) ، وقال أيضاً: (روى أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها فقال: ما سمعت منها شيئاً) ، وقال الساجي: (ضعيف متروك، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه) (١) .
والحديث ذكره الألباني، وحكم عليه بأنه موضوع، وأنه لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل ثبت عنه خلافه، كما نقله ابن حزم (٢) .