فهرس الكتاب

الصفحة 3523 من 5012

[وجوب نفقة الزوجة على زوجها]

١١٤٨/ ٤ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاويةَ الْقُشَيرِيِّ عَنْ أبيهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أحَدِنَا عَلَيهِ؟ قَال: "أنْ تُطْعِمَهَا اذَا طَعِمْتَ، وَتَكسُوهَا اذَا اكْتَسَيتَ" الحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ في عِشْرَةِ النِّسَاءِ.

١١٤٩/ ٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: في حَدِيثِ الْحَجِّ بطُولِهِ، قَال في ذِكْرِ النِّسَاءِ: "وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ" أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث حكيم بن معاوية - رضي الله عنه - تقدم تخريجه في باب (عشرة النساء) من كتاب "النكاح" برقم (١٠٣٣) مع وجود اختلاف في بعض الألفاظ عما هنا، وقد أخرجه أحمد (٣٣/ ٢١٧) ، وأبو داود (٢١٤٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٦٩) ، وابن ماجه (١٨٥٠) ، وابن حبان (٩/ ٤٨٢) ، والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨) كلهم من طريق أبي قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: … وذكر الحديث.

وهذا الحديث قد صححه ابن حبان، والحاكم، وسكت عنه الذهبي، وحسنه الألباني (١) . ولعل ذلك من أجل حكيم بن معاوية، فقد قال عنه الحافظ: (صدوق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت