١٣٨٠/ ١٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمينٍ" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ التِّرْمِذيُّ فِيهِ: "إِذَا لَمْ يُسَمَّ" وَصَحَّحَهُ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "النذر" ، بابٌ (في كفارة النذر) (١٦٤٥) من طريق عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شِمَاسة (١) ، عن أبي الخير (٢) ، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - مرفوعًا.
ورواه الترمذي (١٥٢٨) من طريق أبي بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفارة يمين" وليس في هذا الإسناد عبد الرحمن بن شماسة.
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وفي إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة، قال عنه أبو حاتم والدارقطني: (مجهول) (٣) .
ولعل الحافظ ذكر زيادة الترمذي -على ما فيها- لأن فيها تقييدًا لإطلاق رواية مسلم، ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الآتي: "من نذر ندرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين" .