٩٩٤/ ٢٦ - عَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَخْطُبُ" ، وَزَادَ ابْنُ حِبّانَ: "وَلَا يُخْطَبُ عَلَيهِ" .
٩٩٥/ ٢٧ - وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَال: تَزَوّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
٩٩٦/ ٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيمُونَةَ نَفْسِهَا، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
* الكلام عليها من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث عثمان - رضي الله عنه - فقد تقدم تخريجه في كتاب "الحج" ، رقم (٧٣٣) .
وأما رواية ابن حبان المذكورة (٩/ ٤١٢٤) فهي من طريق فليح بن سليمان، عن عبد الجبار بن نُبيه بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطُب، ولا يُخطب عليه" .
والحديث صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير عبد الجبار بن نُبيه، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (١) ، وفي فليح بن سليمان كلام من جهة