فهرس الكتاب

الصفحة 3014 من 5012

[نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره]

٩٩٤/ ٢٦ - عَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَخْطُبُ" ، وَزَادَ ابْنُ حِبّانَ: "وَلَا يُخْطَبُ عَلَيهِ" .

٩٩٥/ ٢٧ - وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَال: تَزَوّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٩٩٦/ ٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيمُونَةَ نَفْسِهَا، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

* الكلام عليها من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث عثمان - رضي الله عنه - فقد تقدم تخريجه في كتاب "الحج" ، رقم (٧٣٣) .

وأما رواية ابن حبان المذكورة (٩/ ٤١٢٤) فهي من طريق فليح بن سليمان، عن عبد الجبار بن نُبيه بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطُب، ولا يُخطب عليه" .

والحديث صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير عبد الجبار بن نُبيه، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (١) ، وفي فليح بن سليمان كلام من جهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت