فهرس الكتاب

الصفحة 3219 من 5012

[مشروعية القسم بين الزوجات]

١٠٦١/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أمْلِكُ" . رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلكِنْ رَجّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالهُ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح" ، باب (القسم بين النساء) (٢١٣٤) ، والترمذي (١١٤) ، والنسائي (٧/ ٦٤) ، وابن ماجه (١٩٧١) ، وابن حبان (١٠/ ٥) ، والحاكم (٢/ ١٨٧) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد (١) ، عن عائشة - رضي الله عنها -.

وهذا الحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات، لكن قد اختلف في وصله وإرساله، فقد روي موصولًا بذكر عائشة - رضي الله عنها - من طريق حماد بن سلمة كما مرَّ، وروي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم … هكذا مرسلًا (٢) .

وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم، وسكت عنه الذهبي.

وقد ذكر ابن كثير هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة، وقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت