فهرس الكتاب

الصفحة 3599 من 5012

[ما جاء في قتل شبه العمد، ودية الجنين]

١١٧٥/ ١١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأتانِ مِنْ هُذَيلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فاخْتَصَمُوا إِلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ دِيَةَ جَنِينِها غرةٌ عَبْدٌ أَوْ وَليدَةٌ، وَقَضى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ" . فَقَال حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَليُّ: يَا رَسُولَ الله، كَيفَ يُغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ" ، مِنْ أجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

١١٧٦/ ١٢ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - سَأل: مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْجَنِينِ؟ قَال: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النابِغَةِ، فَقَال: كُنْتُ بَينَ امْرَأتينِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى .. فَذَكَرَهُ مُخْتَصرًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأوَّل: في تخريجهما:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البُخاريّ في مواضع من "صحيحه" ، وأولها في كتاب "الطب" ، باب "الكهانة" (٥٧٥٨) ، وفي مواضع من "الديات" ، منها: باب "جنين المرأة" (٦٩٠٤) ، ومسلم (١٦٨١) (٣٦) من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهذا لفظ مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت