فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 5012

[حكم القيام للجنازة]

٥٧٣/ ٤٠ - عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع" . متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجنائز" ، باب " من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال" (١٣١٠) ، ومسلم (٩٥٩) (٧٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مرفوعًا.

وهذا لفظ مسلم، ومثله لفظ البخاري إلا أن عنده: " فلا يقعد" يدل " فلا يجلس" .

• الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة، لقوله: " فقوموا" وهذا أمر، والأمر للوجوب.

وقد ورد عن جابر رضي الله عنه قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله! إنها يهودية فقال صلى الله عليه وسلم: " إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا" (١) . وفي حديث أنس رضي الله عنه فقيل: إنها جنازة يهودي، فقال: " إنما قمنا للملائكة" (٢) .

وهذا القيام للجنازة مراد به تهويل أمر الموت وأنه فزع، وأنه أمر جدير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت