فهرس الكتاب

الصفحة 4008 من 5012

[جواز تخصيص بعض السرايا بالتنفيل]

١٣٠١/ ٣٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيشِ. مُتفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "فرض الخمس" ، باب (ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) (٣١٣٥) ، ومسلم (١٧٥٠) (٤٠) من طريق الليث، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. وتمامه عند مسلم: والخمس واجب في ذلك كله.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينفل كل من يبعثه من السرايا، وإنما كان يخص بعضًا دون بعض؛ تبعًا للمصلحة التي يراها، فيعطيهم زيادة على ما يحصل لهم من قسم عامة الجيش.

* الوجه الثالث: في قوله: (والخمس واجب في ذلك كله) دليل على أنه يجب تخميس النفل، وأن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، وقد تقدم هذا. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت