فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 5012

[حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط]

٨٨/ ٣ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» ، باب «الاستنجاء بالماء» (١٥٠) ، ومسلم (٢٧١) (٧٠) من طريق شعبة، عن أبي معاذ - واسمه عطاء ابن أبي ميسرة - قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول … فذكره، واللفظ لمسلم.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كان يدخل الخلاء) المراد به هنا: المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء، لقوله في رواية أخرى: (كان إذا خرج لحاجته) ولقرينة حمل العنزة مع الماء، ولأن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله.

قوله: (وغلام نحوي) الغلام: هو الذكر الصغير، قال ابن سِيْده: (هو غلام من لدن الفطام إلى سبع سنين) (١) ، ونقل الحافظ عن الزمخشري أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء: غلام، فهو مجاز (٢) ، وجمعه: أغلمة وغلمة وغلمان.

وقوله: (نحوي) هي عند مسلم، دون البخاري، ومعناها مقارب لي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت